ابن فهد الحلي
53
المهذب البارع
--> ( 1 ) المقنع : باب العتق والتدبير والمكاتبة ص 157 س 10 قال : فإن أعتق رجل عبده وله مال ، فإن كان علم حين أعتقه علم أن له مال تبعه ماله ، وإلا فهو له الخ . ( 2 ) المختلف : كتاب العتق وتوابعه ص 72 س 12 قال : وقال ابن الجنيد : وإذا حرر السيد عبده ومعه مال إلى قوله : كان للمعتق . ( 3 ) السرائر : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص 344 س 22 قال : وإذا عتق مملوكا وله مال فماله لمولاه إلى قوله : لأن العبد لا يملك شيئا . ( 4 ) النهاية : باب العتق وأحكامه ص 543 س 8 قال : والعبد والملوك لا يملك شيئا من الأموال ما دام رقا ( 5 ) القواعد : ج 2 في أحكام العتق ص 99 س 10 قال : ومال العبد لمولاه الخ . وفي التحرير ج 2 ص 80 س 5 قال : العبد لا يملك شيئا . وفي المختلف كتاب العتق وتوابعه ص 73 س 17 قال : لنا أنه ملك محض فلا يكون له أهلية التملك الخ . ( 6 ) الشرائع : كتاب التجارة ، في بيع الحيوان ( الأولى ) قال : ولو قيل يملك مطلقا لكنه محجور عليه بالرق حتى يأذن له المولى كان حسنا . ( 7 ) في ( گل ) : يملك التصرف . ( 8 ) النهاية : باب العتق وأحكامه ص 543 س 8 قال : فإن ملكه مولاه شيئا ملك التصرف فيه الخ . ( 9 ) المهذب : ج 2 باب العتق وأحكامه ص 359 س 14 قال : فإن ملكه سيده شيئا من ذلك ملك التصرف فيه . ( 10 ) المختلف : كتاب العتق وتوابعه ص 73 س 24 قال : لو فرضنا أن العبد يملك ، فإنه لا يملك ملكا تاما الخ .